خاص دنيا المغتربين اليمنيين :
YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge
التاريخ : 2017 /03 / 24
الباب الأول : التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات هيئة الجالية
الفصل الأول : النظام الأساسي للجالية اليمنية في مملكة النرويج :
التسمية والتعاريف :
مادة 1 : يسمى هذا بالنظام الأساسي للجالية اليمنية في مملكة النرويج .
مادة 2 : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتضي سياق النص معنى أخر :-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة شئون المغتربين .
الجالية : مجموع المغتربين اليمنيين المقيمين في مملكة النرويج .
هيئة الجالية : الإطار القانوني الإعتباري للجالية والمشكلة وفقا لهذا النظام .
الجمعية العمومية : مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين للجالية في مملكة النرويج .
الهيئة الإدارية : مجموع الأعضاء المنتخبين عن الجمعية العمومية والذين يشكلون الجهاز الإداري التنفيذي للجالية على مستوى الإقليم .
المجلس الرئاسي : مجموع رؤساء الأقاليم ويعتبر رئيس الإقليم عضو في مجلس رئاسة الجالية .
الأقاليم : هي المساحة المكانية المحددة داخل الأراضي النرويجية وتقسم بالتناسب بين الجغرافيا .
عدد اعضاء الجالية اللجنة الرقابية : هي اللجنة التحضيرية بعد انتهائها من الإنتخابات وتسليم الصلاحيات للمجلس الرئاسي حيث تنتهي كلجنة تحضيرية وتفعل كلجنة رقابية .
الفصل الثاني : مهام واختصاصات الهيئة الإدارية والمجلس الرئاسي للجالية اليمنية في مملكة النرويج .
مادة 3 : العمل على توثيق علاقات اليمنيين المقيمين في النرويج بالوطن وتحقيق التكامل بين آليات الرعاية رسمياً وشعبياً وتوحيد طاقات اليمنيين المقيمين ولم شملهم وتعزيز مركزهم في مملكة النرويج وبما لايتعارض مع قوانين مملكة النرويج .
ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-
1 -الإشراف على إدارة أنشطة المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية التابعة للجالية .
2 -العمل على أبقاء اللغة العربية والعادات والتقاليد والتراث والحفاظ على الهوية اليمنية بين أطفالنا والعمل على تأمين تدريس اللغة العربية لهم .
3 -العمل على مساعدة الوافدين الجدد في الأراضي النرويجية بكل الطرق القانونية المتاحة وبحسب مقتضيات الظروف .
4 -إقامة وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والأرشادية والتوجيهية والتوعوية والتدريبية الكفيلة بتطوير مستوى الوعي الثقافي والفني والمهني والقانوني لدى أبناء الجالية .
5 -الإسهام في جهود الحفاظ على الهوية الحضارية لليمنيين المقييمن في مملكة النرويج وتوطيد الحوار والتواصل والتفاعل والبناء الحضاري والمصالح المشتركة مع أبناء النرويج .
6 -تطوير وتوسيع أفاق العلاقات الثنائية مع أبناء النرويج وحسن تمثيل الوطن وتقديمه بصورته الحضارية المشرقة أمام دستور الجالية اليمنية في المملكة النرويجية مع الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge .
وكذلك العمل على إعادة تنشيط العلاقة بالشكل المطلوب .
7 -التفاعل الإيجابي مع شعب النرويج ومشاركتهم أفراحهم في المناسبات والفعاليات الوطنية وتنمية علاقات الأخوة والتعاون مع الجاليات الأخرى الموجودة في مملكة النرويج .
8 -العمل على توجيه أبناء الجالية للإنتساب إلى هيئاتها والمشاركة البناءة في أنشطتها وفعاليتها .
9 -المشاركة في إحياء مناسبات وأعياد اليمن وفقا للظروف المتاحة .
10 – توطيد علاقة الأخوة والمحبة والتسامح والتعاون والتكافل الإجتماعي بين أبناء الجالية وحل المشاكل القائمة بينهم .
11 – الإهتمام بشئون المرأة والطفل اليمنيين في النرويج بما يساعدهم على التكيف الإجتماعي السليم في مملكة النرويج .
12 – الإسهام في برامج الترويج السياحي والإستثماري وحمال التعريف باليمن .
13- تقديم الإستشارات القانونية والفنية والمهنية والأدله الإرشادية لأبناء الجالية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
14- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق ومصالح وحريات أبناء الجالية في مملكة النرويج .
15 -تطوير العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية العاملة في مملكة النرويج .
14 – التواصل مع البعثة الدبلوماسية اليمنية والتنسيق معها لحل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية .
15 -العمل على ايجاد مصدر دخل دائم للحفاظ على استمرارية النشاطات والإكتفاء الذاتي للجالية عبر الطرق المتاحة والمكفولة من قبل الحكومة النرويجية .
16 -إنشاء صندوق للتكافل االجتماعي يعتمد على اشتراكات الاعضاء وكذلك التبرعات التي يمكن أن تحصل عليها الجالية من خلال الجهات الرسمية اليمنية أو النرويجية ، وكذلك من خلال المساعدات التي تحصل عليها من المنظمات والجمعيات الداعمة , إضافة إلى مساهمة أي جهات قد تحصل الجالية على الدعم منها بهدف مساعدة الجالية للقيام بالدور المناط بها .
الباب الثاني : شروط العضوية وحقوقها وواجباتها وزوالها
مادة 4 يشترط في العضو المنتسب إلى هيئة الجالية ما يلي :
1 – إن يكون يمني الجنسية .
2 – يحق للعضو من جنسيات اخرى الإنتساب اذا رأت اللجنة التحضيرية او المجلس الرئاسي انه في ذلك مصلحة عامة للجالية .
3 – إن لايقل عمرة عن ثمانية عشر سنة .
3 – أن يقوم بتعبئة استمارة طلب الإنتساب المعدة من قبل هيئة الجالية .
4 – إن يقوم بدفع رسوم الإنتساب .
5 -تسديد اشتراكات العضوية السنوية .
مادة 5 يتمتع العضو المنتسب إلى هيئة الجالية اليمنية بالنرويج بالحقوق التالية :
– 1 -ممارسة الإنتخاب والترشيح لهيئة الجالية وفقا لهذه اللائحة .
2 – إبداء الرأي وتقديم المقترحات الهادفة لخدمة الجالية .
3 – المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجالية .
4 – الإستفادة من كافة أوجه الرعاية والخدمات التي تقدمها الجالية لأعضائها .
5 – الحصول على بطاقة عضوية الجالية .
6 -استئناف عضويته بشرط تسديد اشتراكات فترة التوقف أو الإنقطاع أو التجميد.
مادة 6 : يلتزم العضو المنتسب لهيئة الجالية بالواجبات التالية :–
1 -احترام قوانين ونظم وحكومة النرويج ، واجتناب كل ما يسئ إليها .
2 -التقيد بأحكام قانون الجاليات اليمنية واللجنة الإدارية وكذلك اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بالجالية .
3 الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge 3 -حسن تمثيل اليمن في مملكة النرويج واحترام قيمة الإيجابية والحفاظ على هويته الثقافية .
4 – حضور الفعاليات التي يدعى إليها من قبل هيئة الجالية ما لم يكن لدية عذر مقبول .
5 -توطيد صلته بالوطن والمساهمة في الترويج للسياحة واالستثمار فيه .
مادة 7 : تزول عضوية المنتسب لهيئة الجالية بإحدى الحاالت التالية :-
1 -الوفاة .
2 -العودة النهائية إلى الوطن .
3 -الفصل بسبب الإخلال بواجبات العضوية المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على تقرير لجنة الرقابة ومصادقة الهيئة الإدارية على قرار الفصل .
4 -في حالة ثبت استخدامه الجالية للترويج لأعمال طائفية ومذهبية او سياسية او مناطقية .
مادة 8 : تجميد عضوية المنتسب لهيئة الجالية او الهيئة الإدارية او عضو المجلس الرئاسي لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر في حالة إخلال العضو أو تقصيره في أداء مهامه بناء على قرار صادر عن لجنة الرقابة والا تؤثر فترة التجميد على تسديد اشتراكات العضوية المقررة .
مادة 9 : توقف عضوية المنتسب لهيئة الجالية لمدة لا تزيد عن سنة في حالة مغادرته بلد الإغتراب بناء على رغبته وتقديمه طلب إلى الهيئة اإلدارية .
الباب الثالث : البناء التنظيمي والإداري للجالية والنظم المالي
الفصل الأول البناء التنظيمي للجالية :
مادة 10 : يتكون البناء التنظيمي والإداري للجالية على النحو التالي :
أ – الجمعية العمومية . كل عضو يحمل استمارة الجالية ويحمل بطاقة صادرة عن الجالية يعتبر عضو في الجمعية العمومية .
ب- الهيئة الإدارية وتتكون من :
1 – هيئة ادارية اقليم : تتكون من هيئة ادارية مصغرة من ثلاثة أعضاء على الأقل وإذا كثر عدد أعضائها تلزم بالعدد الفردي وتدير الإقليم وتدار من قبل مجلس رئاسة الجالية وتتكون من : –
1 -رئيس الإقليم
2 -الأمين العام
3 -امين الصندوق
أ – : من قبل اعضاء الأقليم بألية الإقتراع المحددة من قبل اللجنة التحضيرية .
ب – : لهم صلاحية ادارة الجالية كما هو موضح في المادة 3 بما يخص الإقليم فقط وبإستثناء العلاقات الخارجية والإشراف العام على الإقليم فهي من اختصاص مجلس رئاسة الجالية في حالة منح مجلس رئاسة الجالية لهم تفويض بذلك .
4 -يتم اتخاذ القرارات بالتصويت فيما بينهم حسب الأغلبية .
5 -بمجرد انتخاب رئيس الإقليم يضاف الى عضوية المجلس الرئاسي للجالية مباشرة .
6 – الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة .
YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norg – 7 –في حالة تقدم اعضاء الجالية في الإقليم بشكوى ضد الهيئة الإدارية للإقليم أو احد افرادها وكان العدد ثلث الأعضاء تنظر اللجنة الرقابية في الامر واذا لم يتم التجاوب معها يحق لها استخدام صلاحياتها و يتم انتخاب من ينوب عنهم او عنه بانتخابات استثنائية للإقليم فقط وتنتهي صلاحيتهم بانتخاب البديل عنهم .
2 .الهيئه االدارية للإقليم : مجلس رئاسة الجالية :
1 -بعد انتخاب هيئة مصغرة لرئاسة الإقليم يصبح رئيس كل اقليم عضو مجلس رئاسة الجالية .
2 -يتم انتخاب رئيس للمجلس من بين اعضاء المجلس الرئاسي وانتخاب بقية المناصب وذلك باقتراع سري او اقتراع مباشر بإشراف اللجنة التحضيرية وأن يتم تحرير محاضر خاصة بذلك يوقع عليها من جميع الأعضاء .
3 -في حالة تساوي الأصوات يضاف اعضاء اللجنة التحضيرية وتحسب اصواتهم لتحسم النتائج باغلبية الأصوات .
4 -اذا تساوى العدد بعد اضافة اللجنة التحضيرية يتم الإنتخاب من قبل الجمعية العمومية .
5 -في حالة امتناع احد اعضاء المجلس الرئاسي او اعضاء اللجنة التحضيرية يعتبر صوتة ملغيا .
6 -تعطي للمنتخبين صلاحية ادارة الجالية كما هو موضح في المادة 3 والمشرف العام على الإقليم وادارتهم ومحاسبتهم .
7 – اتخاذ القرارات بالإجماع بتصويت الأغلبية والحرص على العمل الجماعي .
8 – في حالة تقدم اعضاء الجالية بشكوى ضد اعضاء المجلس اورئيس المجلس وكان العدد ثلث أعضاء الجمعية العمومية او اكثر تنظر اللجنة الرقابية اللجنة التحضيرية سابقا في الأمر واذا لم يتم التجاوب معها يحق لها استخدام صلاحياتها و يتم انتخاب من ينوب عنهم او عنه بانتخابات استثنائية وتنتهي صلاحيتهم بانتخاب البديل عنهم .
9 – تستمر فترة ادارة الجالية ككل مدة سنتين ويرئس كل رئيس اقليم دورة مكونه من سته اشهر اي تقسم بينهم بالتساوي .
10 – ينتخب من اعضاء مجلس الرئاسة الأخيرين قبل انتهاء الفترة الأولى باسبوع رئيس للدورة التالية المكونة من ستة اشهر وفي حالة تساوي الأصوات تدخل اللجنة الرقابية وتحسب اصواتهم وتحسم بالأغلبية ولا يحق لعضو المجلس الترشح اكثر من فترة خلال السنتين .
11 -يستلم الرئيس السابق منصب المنتخب التالي وهكذا حتى يتم تدوير المنصب بين اعضاء مجلس رئاسة الجالية .
12 -تنتهي فترة السنتين وكل عضو من مجلس الجالية ادار فترة ستة اشهر من رئاسة المجلس .
13 -قبل انتهاء الدورة الرابعة قبل نهاية السنتين بشهر يدعو رئيس المجلس الرئاسي الجمعية العمومية للإجتماع وتنتخب لجنه تحضيرية مكونة من ثلاثة اعضاء :
أ- تسلم لها كافة الصلاحيات والختومات والحسابات المصرفية .
ب- تقوم بإدارة الفترة المتبقية وتيسير امور الجالية حتى نهاية الإنتخابات .
ت- تنتهي الإنتخابات خلال شهر واحد كحد اقصى .
ث- لا يحق للجنة التحضيرية الترشح لرئاسة الإقليم او عضوية مجلس رئاسة الجالية للفترة القادمة .
ج- تعمل على الإشراف على الإنتخابات وشفافيتها وتعلن فوز المرشحين للهيئة الإدارية الجديدة وتسلم لهم كافة الصلاحيات بمراسم رسمية الإستلام والتسليم وبحضور اللجنة العمومية .
ح- تنتهي صلاحية اللجنة بعد مراسم التسليم وتصبح لجنة الرقابة والتفتيش .
خ- يحق لها الإستعانة بجهات خارجية محايدة لضمان الشفافية في الإنتخابات وايضا اختيار الطريقة المناسبة للإنتخابات بعد الإستفتاء عليها من أغلبية اللجنة العمومية .
14 -لجنة الرقابة والتفتيش . أوالجمعية العمومية :-
مادة 11 : تقوم اللجنة التحضيرية لتأسيس الجالية اليمنية في النرويج بالإعلان لأبناء اليمن المقيمين في النرويج سوا إقامتهم لغرض التجارة أو العمل أو الإستقرار في هذا البلد ، عن أهمية المشاركة الفاعلة في تأسيس الجالية اليمنية وذلك خلال عشر أيام على الأقل .
وعلى أن يتم خلال هذه الفترة عمل مرحلة القيد والتسجيل لعضوية الجمعية العمومية قبل موعد إجراءات انتخابات الهيئة الإدارية للجالية .
5 الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة :
YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge
مادة 12 : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها في كل دورة انتخابية كل سنتين بغرض انتخاب ممثليها إلى الهيئة الإدارية ويجوز لها إن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الهيئة الإدارية للجالية أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 13 : يمنح عضو الجمعية العمومية شهادة قيد مؤقتة ولا يجوز ممارسة الإنتخاب والترشيح والتصويت للهيئة الإدارية بدونها وتنتهي صلاحياتها بإجراء انتخابات الهيئة اإلدارية.
مادة 14 : يحصل العضو على بطاقة عضوية الجمعية العمومية الصادرة من قبل الهيئة الإدارية وفقا لنموذج موحد بعد تسديد الإشتراك السنوي عن العضوية ولا يجوز لاي جهة أخرى إصدار أو منح بطاقات بالمخالفة للحكم الوارد في هذه المادة .
مادة 15 : يكون النصاب القانوني لإجتماعات الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية – النصف+1 – واذا لم يستوفى النصاب يؤجل الإجتماع اسبوع ويتم بعدها الدعوة لإجتماع ويكون قانوني بمن حضر .
أ- رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي :
مادة 16 : تعتبر اعضاء المجلس الرئاسي هم السلطة العليا في الجالية والتي تتكون من رئيس المجلس والأمين العام والمسؤول الثقافي والمسؤول المالي ومسؤول العلاقات .
ويرشح من قبل اعضاء المجلس الرئاسي كادر نسائي يهتم بشئون المراءة والطفل يتكون من رئيس ونائب ومقرر رئيس المجلس يقوم برئاسة الجلسات ويمثل الجالية لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية ويوقع على كافة القرارات والمحاضر وقرارات الصرف مع المسؤل المالي .
الأمين العام : يقوم بتسجيل كافة محاضر المجلس الرئاسي , كما يقوم يتوجيه الدعوات للمجلس وبضبط كافة المراسلات وينوب عن الرئيس في حال غيابه .
المسؤل المالي : مكلف بجمع الإشتراكات والتبرعات وبالتحضير للميزانية التي يناقشها رئاسة المجلس , ويوقع قرارات الصرف مع الرئيس ويشارك في كل الأمور المالية للجالية .
مادة 17 : الجالية اليمنية في النرويج عمل اجتماعي انساني خدمي بحت ويجب تحييدة عن الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية ولا يحق لأي عضو من المجلس الرئاسي للجالية القيام عمل فترة عضويته في رئاسة المجلس او ترئسة المجلس باي تصريحات او عمل او دعم أي اعمال مذهبية او طائفية اومناطقية او سياسية او عنصرية ويلتزم الحياد خلال فترة عضوية المجلس واذا ثبت تورطة في ذلك يحق للجنة الرقابية محاسبتة واقالته وانتخاب من ينوب عنه .
مادة 18 : تعتمد اللجنة التحضيرية سابقا كلجنة للرقابة والتفتيش ومكونة من الرئيس والنائب والمقرر وتفعل بعد انتهاء مراسيم الإستلام والتسليم للهيئة الإدارية الجديدة وينتهي عملها كلجنة تحضيرية .
مادة 19 : يتولى المجلس الرئاسي المهام الواردة في المادة 3 من هذه النظام وكما يكون لها على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :-
1 – أعداد وتنفيذ خطط وبرامج العمل والأنشطة الخاصة بالجالية .
2 -أعداد ومناقشة التقرير السنوي والحساب الختامي للجالية .
3 – إقرار مشروع الموازنة السنوية للجالية .
4 -حصر توثيق الممتلكات التابعة للجالية والإحتفاظ بأصول وثائقها .
5 الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة
YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge5 –
6 – المصادقة على الجزاءات التأديبية لأعضاء الجالية .
7-مناقشة الصعوبات والمستجدات الطارئة الخاصة بالجالية .
مادة 20 : لجنة الرقابة والتفتيش ( اللجنة التحضيرية سابقا ) مكونة من ثلاثة أعضاء ، وعلى أن تتولى كافة المهام والأنشطة الرقابية والتقييمة لكافة الأنشطة الفنية والمالية للجالية كما تسهم في معالجة الإختلالات المالية والإدارية وتقوم برفع التقارير عن عملها إلى الجمعية العمومية كل اجتماعاتها الدورية .
تجتمع لجنة الرقابة كل سته اشهر كاجتماع دوري لها يحق للجنة العمومية سحب الثقة من اللجنة الرقابية او احد اعضائها او تغيير اعضائها وذلك في حال تقدم ثلث اعضاء الجمعية العمومية او اكثر ويتم اختيار بديل بالإقتراع المباشر في اجتماع بدعوى من الجمعية .
مادة 21 : تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ومقررا في أول اجتماع رسمي لها .
مادة 22 : تمارس لجنة الرقابة المهام والإختصاصات التالية :
1 -مراقبة الهيئة الإدارية والمجلس الرئاسي في مدى التزامها بتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالجالية .
2 -الرقابة على الأنشطة المالية والإدارية والفنية لنشاط الجالية .
3 -الإسهام في إصلاح الإختلالات وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أداء أنشطة الجالية .
4 -رفع التقارير المشخصة لأوضاع الجالية وعرضها على الجمعية العمومية .
5 – أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصاتها أو تكلف بها من قبل الجمعية العمومية .
الفصل الثاني النظام المالي للجاليه والممتلكات العامة :
مادة 23 : تتمتع هيئة الجالية اليمنية في النرويج بالشخصية الإعتبارية المستقلة وعليها :
1 -فتح حساب بنكي باسمها .
2 -فتح مقرات خاصة بها في كل اقليم في حالة الإستطاعه او مقر على الأقل وتعتبر العاصمة اوسلو المقر الرئيسي للجالية .
مادة 24 : تتكون الموارد المالية للجالية من الآتي :-
1 – رسوم الإنتساب إلى عضوية الجالية .
2 – اشتراكات العضوية .
3 – الهبات والتبرعات المقدمة من أعضائها .
4 – المساعدات الغير مشروطة المقدمة من أعضائها .
5 – دعم السلطات المحلية في النرويج .
6 -ريع المشاريع والإستثمارات والأوقاف الخاصة بالجالية.
7 -الدعم المقدم من وزارة المغتربين .
مادة 25 : يتولى المجلس الرئاسي ولجنة الرقابة للجالية إعداد اللوائح المالية التي تنظم موازنتها السنوية من إيرادات ونفقات وآلية التحصيل والصرف المتبعة وفقا للأنشطة والأولويات التي تنفذها ويتم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي للجالية وتتبع الإجراءات القانونية للصرف وفقا للأنظمة المحاسبية اليمنية وبما لايتعارض مع الأنظمة المحاسبية في مملكة النرويج .
مادة 26 : تلتزم الهيئة الإدارية والمجلس الرئاسي بتقديم حساباتها الختامية إلى الجمعية العمومية لإعتمادها عن كل عام عند بداية للمراجعة الدورية والتدقيق وفقاً لإنعقاد دورتها السنوية والذي توضح فيه المركز المالي للجالية وتخضع الحسابات الختام للأنظمة المحاسبية النافذة .
7 – الجاليـــة اليــمـنيـــــة في الممـلكـة النـرويجيــة
YEM NOR Den jemenittiske foreningen i Norge .
مادة 27 : يعتبر اليمني المتواجد في النرويج ويحمل الهوية الموضحة في هذه المادة عضوا في الجالية اليمنية ويحق له أن يترشح ويرشح وذلك كما يلي :
1 – اليمنييون اللذين يعملون في المؤسسات التعليمية في النرويج كأساتذة جامعات وموظفين .
2 – اليمنييون الذين يحملون فيز عمالية .
3 – اليمنيون اصحاب الشركات والمؤسسات التجارية .
4 -اليمنيون الذين يلتحقون للعمل في الشركات والمؤسسات ويحملون وثيقة اللجو من الأمم المتحدة .
5 – اليمنيون اللذين يحملون فيز وأقامات غير اقامات العمل ولديهم ما يثبت من الجهات الرسمية بأن معاملات إقاماتهم تحت النظر من قبل الجهات الخاصة النرويجية وكذلك الذين لديهم ما يثبت أن إجراءات التجديد للإقامة سارية أمام الجهات المختصة .
6 -اليمنييون الذين يحملون أقامات خاصة كالبيت الثاني أو غيرها من الإقامات الخاصة.
7 -اليمنيات المقيمات في هذا البلد وتشملهم كل الجوانب المذكورة سابقاً وكذلك زوجات المذكورين في البنود اعالة .
8 -حاملي الإقامات االوربية االخرى او الفيزاء او المتواجدين على ارض النرويج الكثر من شهر .
مادة 28 : أن من المميزات التي يحصل عليها العضو في الجالية مايلي :
1- تقوم قيادة الجالية بمساعدة العضو في حال تعرضة الي مشكلة سواء من قبل جهة حكومية أو قطاع خاص .
2 -مساعدة اعضاء الجالية وفق الإمكانية في ايجاد فرص عمل للراغبين بذلك .
3- المشاركة الفاعلة في احتفالات الفعاليات الوطنية والرسمية .
4 – تقديم الإستشارات للرغبين بالعمل والإستثمار في مملكة النرويج وكذلك الإرشاد لمن هم فيحاجة العضو سواء قانونية او تجارية .
مادة 29 : يلتزم العضو بدفع الإشتراكات الشهرية والمحددة كما يلي :
1 -اشتراك اصحاب الشركات بمبلغ 100 كرون سنويا .
2 -اشتراكات العمال والأعضاء العاديين بمبلغ 50 كرون سنويا .
3-اشتراكات اساتذة الجامعات وموظفي الشركات بمبلغ 100 كرون سنويا .
4 -اشتراكات العائلة الواحدة بمبلغ 100 كرون سنويا .
مادة 30 : لايحق للمجلس الرئاسي او اللجنة الرقابية حذف او اجراء أي تعديلات على اللائحة التنظيمية الابعد عرضها والإستفتاء عليها بالإعلبية من قبل الجمعية العمومية .
مادة 31 : لا يجوز الخروج من الإجتماعات الموافقة رئيس المجلس ولا يجوز الكلام الا بعد أخذ الإذن مسبقا بذلك ويجب على الجميع احترام التسلسل الإداري والإنضباط والعمل بما يوكل اليهم حسب اللوائح والأنظمة واتباع تعليمات رئاسة المجلس .
مادة 32 : تعتمد هذه اللائحة كنظام اساسي للجالية اليمنية في المملكة النرويجية وتعتبر سارية المفعول بعد الإستفتاء عليها من قبل الجمعية العمومية وفي حالة عدم اتضاح أي بند من البنود المذكورة اعالة او إختلاف فيه يتم الرجوع الى اللجنة التحضيرية للفصل فية فهي الجهة الأولى المخولة في ذلك وفي جالة عدم الفصل في ذلك يرجع الأمر الى الجمعية العمومية للفصل فية عبرالتصويت بالأغلبية .