(العضوية والاشتراك بالجمعية)
(شروطها )
الفصل الأول ( العضوية وشروطها وفقدانها وحقوقها وواجباتها)
مادة (5):- العضوية بالجمعية مقتصرة على المؤسسين والمساهمين بالجمعية ويشترط في العضو أو طالب الانضمام الى عضوية الجمعية مايلي :-
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان لا يقل عمرة عن ثمانية عشر عام ويتمتع بالأهلية الكاملة .
3- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إلية اعتباره .
4- أن يلتزم بتسديد كافة الالتزامات المالية التى علية تجاه الجمعية .
5- أن يدفع رسوم الانتساب . ويلتزم بتسديد الاشتراكات الشهرية واقساط الارض او البناء بالموعد المحدد .
6- ان يقبل بأهداف الجمعية ويلتزم بتنفيذ نظامها واللوائح الداخلية الصادرة من مجلس الادارة وقرارات الجمعية العمومية ويلتزم بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن المجلس مادامت لا تتناقض مع القانون وهذا النظام .
7- ان يكون قد مضى على اغترابه عامين على الاقل .
مادة (6):
تفقد العضوية في الحالات التالية :
أ. إذا فقد العضو شرط من شروط العضوية المذكورة في المادة (5)
ب. الانسحاب من عضوية الجمعية بعد تبليغ مجلس الإدارة، مع الوفاء بالتزاماته نحو الجمعية .
ج . الوفاة بعد ثبوتها شرعياً أو في حالة زوال الأهلية ويمكن أن يحل محله احد الورثة او جميعهم
وبما يتفق مع القانون ويلتزم بتنفيذ العقد المبرم مع مورثه وفق لما ينص عليه القانون وهذا النظام .
د . إذا خالف العضو أحكام القانون والنظام الداخلي للجمعية أو في حالة عدم الوفاء
بالالتزامات تجاه الجمعية .
ه . إذا ثبت إساءته إلى سمعة الجمعية ، ومارس ضدها اعمال بغرض إفشال أعمال .
و . الفصل بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة لأي مخالفة وتقرة الجمعية العمومية .
————————————————————–
اولاً:- حقوق الاعضاء
مادة (7): يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :-
1- حق الترشح والتصويت لعضوية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة او اية لجان اخرى
للجمعية و حضور كافة الاجتماعات للجمعية العمومية ، وإبداء الرأي وتقديم الملاحظات
والمناقشة فيما يتعلق بنشاط الجمعية وأحوالها .
2- للعضو الحق في الحصول على كافة خدمات الجمعية التي تقدم للأعضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للجمعية ونظامها .
3- للأعضاء حقوق متساوية وفيما يتعلق بالتصويت لكل عضو صوت واحد مهما بلغت مساهمته او المساحة المملوكة له ومهما كانت صفته بالجمعية .
4- الحق في الحصول على شهادة أو بطاقة تثبت انضمامه ألى عضوية الجمعية والحق في الحصول على نسخة من العقد المبرم بينه وبين الجمعية او كرت او وثيقة وبصيرة التمليك التي يبين مساحة الأرض وقيمتها ومكانها ورقمها او مساحة وتفاصيل الوحدة السكنية المخصصة له.
5- أي حقوق أخرى تمنح له بموجب القانون.
ثانياً (واجبات الأعضاء)
مادة (8): يلتزم الاعضاء بالواجبات الاتية :-
1- الالتزام بتطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي للجمعية واللوائح المنضمة لعمل الجمعية .
2- الالتزام بتطبيق قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- الالتزام بتنفيذ الواجبات التي توكل ألية و الالتزام بحضور الاجتماعات التي يدعى اليها .
4- المحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها وعدم الإسائة لها او ممارسة اعمال بقصد افشالها .
5- الالتزام بتسديد الأشتراكات الشهرية واقساط ، قيمة الارض او البنا بانتظام وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للجمعية .
مادة (9):
يحق لمن ينطبق علية العضوية الواردة بالمادة (5) ان يتقدم بطلب خطي الى مجلس الادارة ويتم البت في الطلب خلال مده لا تزيد عن الشهرين من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر بعد مضي الشهرين دون الاجابة بمثابة القبول ويحصل طالب الانتساب على العضوية متى ما تمت الموافقة علية واستوفى الشروط المحددة في المادة (5) من هذا النظام .
مادة (10):
أ/ يحق للعضو المنتهية عضويته لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة(6) من هذا النظام
كما يحق لورثة العضو المتوفى أو الذي زالت عضويته بفقدان الأهلية استرداد ما دفعه من اقساط قيمة الارض او البناء بعد استيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية ويضل العضو المنسحب او المفصول مسئولاً
عن التزاماته تجاه الجمعية .
ب/ يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى احد ورثته الشرعيين او وصيهم او القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد اخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة بقبوله عضواً في الجمعية على ان يقبل بها وفقاً للقانون … كما يسري نفس حكم هذا النص على المشترك المتوفى او الذي فقد اهليته .
———————————————————————
لفصل الثاني( المشتركين)
شروطهم – حقوقهم وواجباتهم
مادة (11):
يشترط بالمشترك او بكل من يرغب بالاشتراك بالجمعية للحصول على ارض منها ان تتوفر فيه الشروط التالية :-
1- ان يدفع رسوم التسجيل بالجمعية وبحسب ما تتضمنه اللائحة الداخلية للجمعية .
2- أن لا يقل عمرة عن ثمانية عشر عام ويتمتع بالأهلية الكاملة .
3- ان يبرم عقد اتفاق مع الجمعية ويستكمل تقديم الوثائق المطلوبة منه عند التسجيل .
4- ان يلتزم بتسديد الاقساط التى علية من قيمة الارض او قيمت البناء الى الجمعية بموجب ما يحدد بالعقد ويلتزم بتنفيذ العقد المبرم مع الجمعية .
5- ان يكون من المغتربين ممن مضى على اغترابهم عامين على الاقل.
مادة (12):
أ/ يجوز للمشترك ان يحصل على عضوية الجمعية العمومية متى توفرت به الشروط الواردة بالمادة (5) من هذا النظام ووافقت عليه اغلبية الجمعية العمومية بمنحة عضوية الجمعية العمومية .
ب/ في حالة فقدان المشترك لأي شرط من الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام أو الذي طلب التراجع عن تنفيذ العقد المبرم معه فليس له سوى استرداد ما دفعة من قيمة الأرض او البناء فقط
وبحسب ما يتضمنه العقد المبرم مع المشترك بعد خصم النسبة المحددة بالمادة (51)من هذا النظام
حقوق المشتركين وواجباتهم :-
مادة (13): للمشترك حقوق من الجمعية وعليه التزامات تجاهها تتمثل بالاتي :-
حقوق المشتركين:-
يحق لاي شخص او أكثر ممن انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام من غير اعضاء الجمعية العمومية الاستفادة من الجمعية بغرض حصوله على قطعة ارض للسكن او الحصول على وحدة سكنية عبر الجمعية وتسري علية كافة الاجراءات المالية والادارية والفنية المتعلقة بنظام الحصول والتمليك بقطع الاراضي او المساكن التي تقدمها الجمعية للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام واللوائح والعقود المنظمة لذلك على ان يتقدم بطلب خطي الى مجلس الادارة ويستوفي الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام وعند قبول طلبه تمنح له الحقوق الاتية :-
1- الحق في الحصول على قطعة ارض من الجمعية او الحصول على وحدة سكنية بعد قبول طلبة وابرام العقد بينه وبين الجمعية .
2- الحصول على كافة الخدمات والامتيازات التي تقدمها الجمعية للمشتركين .
3- الحق في الحصول على نسخة من العقد المبرم بينه وبين الجمعية والحصول على نسخه اولية من وثيقة او كرت التمليك التي تبين مساحة الارض المخصصة له او ملكيته للوحدة السكنية وقيمتها وتفاصيلها بما يضمن ملكيتها له .
4- الحق في الحصول على بصيره نهائية بالأرضية او الوحدة السكنية المخصصة له بعد استيفاء كافة الاقساط التي عليه والتي تعتبر بمثابة الالتزام تجاه الجمعية .
مادة (14): واجبات المشتركين :-
1- الالتزام بتطبيق قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة الخاصة بالمشتركين .
2- الالتزام بتنفيذ الواجبات التي توكل اليه والالتزام بحضور الاجتماعات التي يدعى اليها .
3- المحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها .
4- الالتزام بتسديد الاقساط التي عليه من قيمة الارضية او قيمة الواحده السكنية .
5- الالتزام بعدم الإساءة الى سمعة الجمعية او احد القائمين عليها او ممارسة اعمال بقصد ذلك.
6- الالتزام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الجمعية.
————————————————————
لفصل الثاني( المشتركين)
شروطهم – حقوقهم وواجباتهم
مادة (11):
يشترط بالمشترك او بكل من يرغب بالاشتراك بالجمعية للحصول على ارض منها ان تتوفر فيه الشروط التالية :-
1- ان يدفع رسوم التسجيل بالجمعية وبحسب ما تتضمنه اللائحة الداخلية للجمعية .
2- أن لا يقل عمرة عن ثمانية عشر عام ويتمتع بالأهلية الكاملة .
3- ان يبرم عقد اتفاق مع الجمعية ويستكمل تقديم الوثائق المطلوبة منه عند التسجيل .
4- ان يلتزم بتسديد الاقساط التى علية من قيمة الارض او قيمت البناء الى الجمعية بموجب ما يحدد بالعقد ويلتزم بتنفيذ العقد المبرم مع الجمعية .
5- ان يكون من المغتربين ممن مضى على اغترابهم عامين على الاقل.
مادة (12):
أ/ يجوز للمشترك ان يحصل على عضوية الجمعية العمومية متى توفرت به الشروط الواردة بالمادة (5) من هذا النظام ووافقت عليه اغلبية الجمعية العمومية بمنحة عضوية الجمعية العمومية .
ب/ في حالة فقدان المشترك لأي شرط من الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام أو الذي طلب التراجع عن تنفيذ العقد المبرم معه فليس له سوى استرداد ما دفعة من قيمة الأرض او البناء فقط
وبحسب ما يتضمنه العقد المبرم مع المشترك بعد خصم النسبة المحددة بالمادة (51)من هذا النظام
حقوق المشتركين وواجباتهم :-
مادة (13): للمشترك حقوق من الجمعية وعليه التزامات تجاهها تتمثل بالاتي :-
حقوق المشتركين:-
يحق لاي شخص او أكثر ممن انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام من غير اعضاء الجمعية العمومية الاستفادة من الجمعية بغرض حصوله على قطعة ارض للسكن او الحصول على وحدة سكنية عبر الجمعية وتسري علية كافة الاجراءات المالية والادارية والفنية المتعلقة بنظام الحصول والتمليك بقطع الاراضي او المساكن التي تقدمها الجمعية للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام واللوائح والعقود المنظمة لذلك على ان يتقدم بطلب خطي الى مجلس الادارة ويستوفي الشروط الواردة بالمادة (11) من هذا النظام وعند قبول طلبه تمنح له الحقوق الاتية :-
1- الحق في الحصول على قطعة ارض من الجمعية او الحصول على وحدة سكنية بعد قبول طلبة وابرام العقد بينه وبين الجمعية .
2- الحصول على كافة الخدمات والامتيازات التي تقدمها الجمعية للمشتركين .
3- الحق في الحصول على نسخة من العقد المبرم بينه وبين الجمعية والحصول على نسخه اولية من وثيقة او كرت التمليك التي تبين مساحة الارض المخصصة له او ملكيته للوحدة السكنية وقيمتها وتفاصيلها بما يضمن ملكيتها له .
4- الحق في الحصول على بصيره نهائية بالأرضية او الوحدة السكنية المخصصة له بعد استيفاء كافة الاقساط التي عليه والتي تعتبر بمثابة الالتزام تجاه الجمعية .
مادة (14): واجبات المشتركين :-
1- الالتزام بتطبيق قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة الخاصة بالمشتركين .
2- الالتزام بتنفيذ الواجبات التي توكل اليه والالتزام بحضور الاجتماعات التي يدعى اليها .
3- المحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها .
4- الالتزام بتسديد الاقساط التي عليه من قيمة الارضية او قيمة الواحده السكنية .
5- الالتزام بعدم الإساءة الى سمعة الجمعية او احد القائمين عليها او ممارسة اعمال بقصد ذلك.
6- الالتزام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الجمعية.
——————————————————
الباب الثالث
أدارة الجمعية واختصاصها
مادة (15): تتكون إدارة الجمعية من الاتي :-
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس الإدارة .
3- لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الاول
الجمعية العمومية واختصاصاتها
مادة (16):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والمساهمين بالجمعية المسجلين بكشوفاتها ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة بنص المادة (5) من هذا النظام وأوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية وهي اعلى سلطة بالجمعية وتكون قراراتها ملزمة للجميع مادامت لا تتعارض مع القانون ونظام الجمعية .
مادة (17):
تمارس الجمعية العمومية المهام والاختصاصات التالية :-
1- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وفقاً لأحكام القانون .
2- مناقشة وإقرار الخطط الرئيسية لنشاط الجمعية .
3- مناقشة وإقرار النظام الداخلي للجمعية بما لا يتعارض مع احكام القانون .
4- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- انتخاب مندوبين الجمعية الى المؤتمر العام للاتحاد والبت في قبول طلبات الانضمام الى عضوية الجمعية العمومية سواءً كان الطلب من المشتركين او من غيرهم .
6- ممارسة أي اختصاصات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية وفقاً للقانون.
مادة : (18)
تعقد الجمعية العمومية أجتماع سنوي واحد دون ان يخل ذلك بحقها في عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو بطلب من ثلثي اعضاء المجلس او بطلب من ثلث اعضائها او بدعوة من الاتحاد أو من الوزارة أو من لجنة الرقابة والتفتيش وتكون الدعوة للاجتماع عبر وسائئل الإعلام أو غير ذلك من وسائل أبلاغ الدعوة.
مادة: (19)
مع مراعاة الأحكام الخاصة في المادة (18) تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخرى خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الموعد الاول ويكون الاجتماع الثاني قانوني بحضور الأغلبية المطلقة (النصف +واحد)
فإن لم يحضر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة لعقد الاجتماع للمرة الثالثة خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع الثالث قانوني بحضور عدد لا يقل عن ضعفي أعضاء مجلس الادارة .
مادة : (20)
مع مراعة المادة السابقة والمادة (55) من القانون يجوز للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعها السنوية او الانتخابية عن طريق المندوبين في حالت بلغ عدد اعضائها كبير يصعب اجتماعهم لتوفير النصاب القانوني وتحدد اللائحة الداخلية تنظيم ذلك .