نص قانون رعاية المغتربين اليمنيين في بلاد المهجر
نشرت بواسطة: admin
في اجتماعيه, اخبار الجاليات, الاخبار, الاخبار العامة, الفناة العامة, ثقافية
30 ديسمبر، 2018
1,169 زيارة
دنيا المغتربين : خاص : نزولا عند رغبة الكثير من المغتربين في معرفة قانون رعاية المغتربين اليمنيين في بلاد المهجر ، يسرنا إعادة نشر القانون كاملا .
قانون رقم ( 34 ) لسنة 2002م
بشأن رعاية المغتربين اليمنيين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وبعد موافقة مجلس النواب .
– أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة ( 1 ) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية المغتربين اليمنيين ) .
مادة ( 2 ) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوطن : اليمن
الوزارة : وزارة شئون المغتربين
الوزير : وزير شئون المغتربين
الجهات ذات العلاقة : الجهات اليمنية الحكومية ذات العلاقة بقضايا المغتربين .
القانون : قانون رعاية المغتربين اليمنيين .
القوانين النافذة : القوانين اليمنية النافذة .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المغترب : اليمني الذي انتقل من أرض الوطن إلى بلد الاغتراب والملتحقين به من أفراد أسرته , وحصل على الإقامة لغرض العمل .
مادة ( 3 ) : يهدف هذا القانون إلى رعاية المغتربين وتقديم أوجه الدعم والحماية لاستثماراتهم داخل وخارج الوطن , وتبني قضاياهم وتعزيز صلاتهم بالوطن .
الفصل الثاني
رعاية المغتربين
الفرع الأول
الرعاية داخل الوطن
مادة ( 4 ) : تقوم الوزارة برعاية المغتربين من خلال تحقيقها لما يلي :
1- الإشراف على تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية .
2- تخصيص يوم سنوي للمغتربين , وتكريم المبدعين والمبرزين .
3- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشئون المغتربين .
4- تخصيص مساحة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تسهم في ربط المغتربين بوطنهم .
5- التصدي للإشكاليات التي تعترض المغترب بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته .
6- تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لأبناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم , وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الابتعاث للدراسة في الخارج .
7- تسهيل الإجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية .
8- إصدار طابع بريدي ” باسم المغترب ” يعود ريعه إلى صندوق رعاية المغتربين .
مادة ( 5 ) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً , وتعتبر قراراته ملزمة , ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
الفرع الثاني
الرعاية خارج الوطن
مادة ( 6 ) : تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلي :
1- توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربين .
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة ” الجاليات اليمنية ” لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من ارتباطها بالوطن وذلك وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة .
3- دعم ” مدارس الجاليات ” وأنشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية , والإشراف عليها وتأهيل التربويين فيها .
4- رعاية ” المنكوبين من المغتربين ” الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة , وتقديم المساعدة اللازمة لهم .
5- تشجيع الفرق والأندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية , في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية .
6- تقديم التقارير المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن أوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها أولا بأول .
7- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة للعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم .
الفصل الثالث
حقوق وواجبات المغتربين
الفرع الأول
حقوق المغتربين
مادة ( 7 ) : يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية :
1- الحصول على ” إجازة مفتوحة بدون مرتب ” من جهة عمله , وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية .
2- استفادة المغترب الموظف , وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها وفقاً للقوانين النافذة داخل الوطن , في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها .
3- المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام , بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .
4- الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية والعائلية اليمنية , عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج والجهات المختصة في الداخل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة .
5- المشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن .
6- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية .
7- التأهيل والتعليم في الداخل والخارج , والتدريب المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين .
8- التحويلات النقدية إلى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن , والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية .
9- التعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية المحلية .
10- الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والأدلة الإرشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد وبالخدمات الإعلامية الأخرى ذات الصلة بالوطن , الصادرة عن الوزارة .
11- الحصول على النياشين والأوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده وإسهامه في البناء التنموي في الوطن .
12- تأمين ظروف ومتطلبات التكيف والاستقرار والاندماج الاجتماعي عند عودته إلى الوطن .
الفرع الثاني
واجبات المغتربين
مادة ( 8 ) : يقع على المغتربين في الخارج الواجبات التالية :
1- توثيق ارتباطهم بالوطن وحسن تمثيله وصيانة سمعته في بلدان الاغتراب .
2- بناء علاقات طيبة ووطيدة مع أبناء البلدان التي يقيمون فيها واحترام الأنظمة والقوانين الخاصة بتلك البلدان .
3- الحفاظ على هويتهم الثقافية العربية والإسلامية وقيمهم الاجتماعية الايجابية .
4- الانتساب لهيئات الجاليات والتفاعل الايجابي مع أنشطتها , والحرص على وحدة أبناء الجالية .
5- قيد وسجل بياناتهم الشخصية والأسرية والمهنية لدى الهيئات الإدارية للجاليات , والبعثات الدبلوماسية اليمنية .
6- التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية في بلدان الاغتراب وتطوير أساليب التعامل والتعاون معها .
7- المساهمة في الترويج للاستثمار والسياحة في الوطن , بين أبناء البلدان الأخرى , وبذل الجهود المنسقة والمنظمة لاستقطاب الرأسمال اليمنية والأجنبية إلى الوطن .
8- الاعتزاز بالانتماء الوطني والحضاري لليمن , والتفاعل العقلاني الواعي مع القضايا الوطنية والقومية .
9- عدم الانتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية للوطن أو للأمة العربية والإسلامية .
الفصل الرابع
المزايا الممنوحة للمغتربين
مادة ( 9 ) : يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين ” امتيازات إضافية ” تتمثل في الآتي :
1- منح الأولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة .
2- توفير المعلومات الأساسية ودراسات الجدوى والأدلة الإرشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية .
3- توفير تغطية إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين .
مادة ( 10) : يمنح المغترب ” أثناء الزيارة ” للوطن التسهيلات الجمركية التالية :
1- السماح بدخول سيارة شخصية تحت نظام الإدخال المؤقت وحرية التنقل بها أثناء فترة الزيارة .
2- إدخال هدايا شخصية مختلفة ” غير تجارية ” ولمرة واحدة في العام .
مادة ( 11 ) : تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم السنوية إلى الوطن .
مادة ( 12 ) : تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص أراض لسكن واستثمارات المغتربين من الأراضي التابعة للدولة في محافظات الجمهورية .
مادة ( 13 ) : يمنح المغتربون العائدون إلى الوطن ” للاستقرار النهائي بصورة اختيارية ” التسهيلات الجمركية التالية :
1- إدخال أثاث منزلي وأمتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية .
2- إدخال آلات ومعدات مزاولة المهنة , معفاة بواقع ( 50 % ) من الرسوم الجمركية المقررة شريطة أن يكون لديه إثبات باستخدامها في بلد المهجر .
الفصل الخامس
المؤتمر العام للمغتربين
مادة ( 14 ) : أ – يعقد مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات .
ب- يهدف المؤتمر إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف على مساهماتهم ومشكلاتهم وانجازاتهم , ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المغتربين .
مادة ( 15 ) : توجه الحكومة الجهات ذات العلاقة بوضع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمغتربين ضمن برامجها وخططها في ضوء السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات النافذة .
مادة ( 16 ) : تنظم أعمال المؤتمر العام للمغتربين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة ( 17 ) : أ – لليمنية المغتربة إذا كانت تمارس العمل في الخارج أو كانت زوجة لمغترب متوفى أو مطلقة أو كانت متزوجة بأجنبي مسلم الحق في الحصول على التسهيلات والمزايا الواردة في هذا القانون .
ب- تقوم الدولة بتحمل نفقات العودة إلى الوطن لأبناء المغترب الذي توفى والدهم في بلد الاغتراب وحالتهم تتطلب المساعدة .
مادة ( 18 ) : تعتبر الهيئات الإدارية ” للجاليات ” المشكلة قبل صدور هذا القانون سارية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 19 ) : في الحالات الطارئة في بلد من بلدان الاغتراب والتي تنتج عنها مخاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم … تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن , وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها في هذه الحالات .
مادة ( 20 ) : يمنح المغتربون ” العائدون جماعيا بصورة قسرية ” إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة .
مادة ( 21 ) : تعتبر كافة الأملاك التابعة لهيئات المغتربين وكياناتهم ملكاً مشتركاً لجميع المغتربين في نفس بلد الاغتراب , وتحدد اللائحة التنفيذية طرق المحافظة عليها وحالات جواز التصرف فيها .
مادة ( 22 ) : تعطى قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال .
مادة ( 23 ) : تكفل الحكومة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج من خلال توظيف الزيارات الميدانية الخارجية للمسئولين في الدولة والحكومة للالتقاء بالمغتربين وبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .
مادة ( 24 ) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ً على عرض الوزير .
مادة ( 25 ) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 22 / جمادي الثاني / 1423هـ
الموافق 31/ أغسطس / 2002م .
2018-12-30